الشيخ فاضل اللنكراني
183
دراسات في الأصول
به عمل بغير علم ومظنّة للندامة ، وهذه العلّة بعينها موجودة في خبر العادل أيضا ، فإنّه لا يفيد العلم كما لا يخفى ، فتتحقّق الجهالة في مورديهما ، ولعلّه كان ذكر عنوان الفاسق في الآية بداعي بيان فسق الوليد ، لا لدخله في موضوع الحكم ، ففي الواقع يتحقّق للآية ظهوران : ظهورها في ثبوت مفهوم الشرط ، وظهور التعليل في أنّ وجوب التبيّن يدور مدار عدم العلم ، وهو مشترك بين خبر العادل والفاسق ، وظهور التعليل في العموميّة أقوى من ظهورها في المفهوم ومانع منه . وقد أجيب عن هذا الوجه بأجوبة متعدّدة : الأوّل : أنّ على فرض اختصاص الآية - مفهوما ومنطوقا - بخبر غير مفيد للعلم يقع التعارض بين المفهوم والتعليل ، فإنّ مفاد التعليل وجوب التبيّن في مورد كلّ خبر غير مفيد للعلم ، ومفاد المفهوم عدم وجوب التبيّن في مورد خبر غير مفيد للعلم إذا كان المخبر عادلا ، ودليل الخاصّ مقدّم على عموم التعليل ، ولا تعارض في البين . وعلى فرض عموميّة الآية مفهوما ومنطوقا للخبر المفيد للعلم أيضا يتحقّق للمفهوم مصداقان : أحدهما : إتيان العادل بالخبر المفيد للعلم ، والآخر : إتيانه بالخبر غير المفيد للعلم ، فيقع التعارض بين عموم التعليل وإطلاق المفهوم في مورد الاجتماع - أعني خبر العادل الغير مفيد للعلم - وهنا لا بدّ من إبقاء مورد الاجتماع في إطلاق المفهوم وتخصيص عموم التعليل بخبر الفاسق غير المفيد للعلم ، وذلك دفعا للغوية ؛ إذ لو أبقينا خبر العادل غير المفيد للعلم في عموم التعليل يلزم أن يكون مورد المفهوم خصوص خبر العادل المفيد للعلم . ومن الواضح أنّ هذا لا خصوصيّة له ؛ إذ ما يفيد العلم حجّة مطلقا بلا فرق بين